الإمام أحمد المرتضى

164

شرح الأزهار

أي في عقد المرابحة وعقد التولية ( 1 ) ( توجب الخيار ( 2 ) للمشتري ( في ) المبيع ( الباقي ) ( 3 ) فإن كان تالفا فلا خيار ولا أرش للعيب ( 4 ) وصورة الخيانة في العقد أن يوهمه ( 5 ) انه اشتراه بالثمن حالا وهو مؤجل أو قد تقادم عهده أو قد رخص أو شراه رغبة فيه بأكثر من ثمنه ( 6 ) ولم يذكر ذلك للمشتري أو قد حدث فيه عيب وأوهمه ( 7 ) أنه شراه وهو فيه وذكر الاخوان على أصل يحيى عليه السلام ان الخيانة في العقد توجب الخيار في الباقي والأرش في التالف ( 8 ) ( و ) الخيانة ( في الثمن و ) في ( المبيع و ) في ( المساومة كذلك ) أي كالخيانة في عقدهما فالخيانة في الثمن نحو أن يشتريه بعشرة ويوهمه أنه بخمسة عشر فيقول بعت منك برأس مالي وهو خمسة عشر والخيانة في المبيع نحو أن يشتري شيئا ويستهلك بعضه ويرابح في الباقي بثمن الجميع موهما أنه لم يذهب منه شئ والخيانة في المساومة ( 9 ) لها صورتان في الثمن وفي المبيع فأما في الثمن فنحو أن يوهمه بأنه خمسة عشر ( 10 ) وهو عشرة فيقول بعت منك بخمسة عشر ( 11 ) فيقول اشتريت وأما في المبيع فنحو أن يبايعه في رمان أو سفرجل فيعزل المشتري منها ما يريد أن